شهداء البحرين

الشهيد محمد جمعة أحمد علي الشاخوري

بطاقة الشهيد

  • العمر: 24 سنة
  • المنطقة: الشاخورة
  • تاريخ الاستشهاد: : 07/04/2002م
  • سبب الاستشهاد: الإصابة برصاصة مطاطية قرب محجر العين اليمنى أدى إلا نزيف داخلي حاد, و هناك بعض المصادر المطلعة التي قالت بأن الطلقة التي أصابت الشهيد هي عبارة عن رصاص حي.

نقلا عن صحيفة الوسط البحرينية – العدد 559 – الخميس 18 مارس 2004م الموافق 26 محرم 1425هـ

تحديد موعد النطق بحكم الشاخوري

الشهود و«الصحة» يقطعون بقتله على يد «الأمن»

حدد قاضي المحكمة الكبرى المدنية (الغرفة الثالثة) سلمان فليفل يوم 27 من الشهر المقبل موعدا نهائيا للنطق بالحكم في قضية قتل محمد جمعة الشاخوري.

ويأتي هذا التحديد على اثر مذكرة الدفاع الختامية التي قدمها المحامي محمد احمد الى هيئة المحكمة وقال فيها:

«لقد قطعت افادة شهود المدعين بأن وفاة مورث المدعين المرحوم «محمد جمعة أحمد علي»، وكذلك شهادة الدكتور طه الدرازي بأن سبب الوفاة يرجع على نحو لاشك فيه الى اصابته بطلقة مطاطية اطلقتها قوات الأمن التابعة للمدعى عليها وذلك اثناء مشاركة المتوفى في التظاهرة التي حصلت قرب السفارة الاميركية في يوم 5 ابريل/ نيسان 2002».

واضاف «ولا يغير من هذه الحقيقة ما قررته المدعى عليها من ان أي من شهود المدعين لم يقطع بأن من اطلق الرصاصة المطاطية هم رجال الأمن التابعين للمدعى عليها، ذلك لأن افادات أولئك الشهود قطعت بعدم وجود قوات أمن أو قوات عسكرية أو شبه عسكرية، في المكان والزمان اللذين حصلت فيهما الواقعة موضوع الدعوى، غير القوات التابعة للمدعى عليها. فضلا عن انه من المعروف ان لا احد يحوز مثل السلاح الذي يطلق الأعيرة المطاطية التي أودت إحداها بحياة مورث المدعين، غير قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وهو الأمر الذي أكده شاهد المدعى عليها الرائد (ع. م. إ) الذي قرر ان قوات الأمن التي كانت تحت إمرته في يوم الواقعة هي التي اطلقت رصاصا مطاطيا على الجموع المشاركة في تلك التظاهرة. بل ان دفاع المدعين قدم لعدالة المحكمة الموقرة ذات الطلقة المطاطية التي أودت بحياة مورث المدعين والتي التقطها احد الشهود».

وتابع «ذهبت المدعى عليها في مذكرتي دفاعها المقدمتين لعدالة المحكمة الموقرة الى دفاع مفاده انه وحتى على سبيل الافتراض الجدلي أن من اطلق الرصاصة المطاطية التي اصابت رأس المتوفى واودت بحياته هم رجال الأمن التابعين لها، فإنهم – أي رجال الأمن – كانوا يقومون بواجب يفرضه عليهم القانون، الأمر الذي ينفي قيام اركان المسئولية المدنية لتوافر احد اسباب الإباحة تأسيسا على احكام المواد (15) و(180) و(178) من قانون العقوبات والمادة (169) من القانون المدني.

وهذا الدفاع الذي تقرره المدعى عليها مردود عليه بأن حكم المادة (180) من قانون العقوبات يستوجب ان يكون استعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم وانه لا يجوز استعمال أسلحة نارية إلا عند «الضرورة القصوى» أو «عند تعرض حياة شخص للخطر» فإذا لم تتوافر مثل هذه الظروف فإن استخدام الأسلحة النارية – ومنها الطلقات المطاطية – يكون استخداما غير مشروع ومخالف للقانون».

واردف احمد «وإذ إن الثابت من إفادات شهود المدعين أن الجهة التي كان المتوفى موجودا فيها لحظة اصابته بالطلقة المطاطية التي اودت بحياته وهي الجهة الغربية من سور سفارة الولايات المتحدة الاميركية، هي جهة كان موجود فيها الكثير من المشاركين في التظاهرة ولم يصدر من أي من الموجودين في تلك الجهة من السفارة أي فعل من الأفعال التي قالت المدعى عليها بأنها فرضت عليها استخدام القوة بإطلاق الأعيرة المطاطية. الأمر الذي ينفي على نحو قاطع توافر احد اسباب الإباحة التي تستند اليها المدعى عليها.

وإذ إن احدى البينات التي استندت اليها المدعى عليها هو شريط فيديو مصور يوم واقعة المظاهرة، وهذه البينة تقطع بصحة ما قرره شهود المدعين من انه لم يصدر من الجموع التي وجد معها المتوفى أي فعل يهدد الأرواح أو الممتلكات. لذلك فإن المدعين يلتمسون من عدالة المحكمة الموقرة تحديد جلسة يعرض فيها ذلك الشريط المصور وذلك بحضور طرفي الخصومة تحقيقا لمقتضيات العدالة وتوصلا إلى الحقيقة، مع تمسك المدعين بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بطلباتهم الواردة في لائحة الدعوى». وقد وعد القاضي فليفل المحامي محمد أحمد بأنه سينظر في طلبه بعرض الشريط المصوَّر، وحدد يوم السابع والعشرين من شهر ابريل/ نيسان المقبل موعدا نهائيا للنطق بالحكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى