فقه المجاهد

حلاق يدفع الصدقة اذا حلق لحية شخص

السؤال: هناك حالة شائعة بين الحلّاقين وهي أن يحلقوا اللحية ويدفعون صدقة مقابل هذا الفعل، ما حكمه؟

الجواب: إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقة لحيته جاز الحلق وأخذ الأجرة عليه، وإلّا فلا يجوز الحلق وأخذ الأجرة عليه على الأحوط.

آية العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى