فقه المجاهد

رقص المرأة لزوجها

السؤال: هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟

الجواب: إذا كان رقص الزوجة لزوجها أو العكس من دون ارتكاب محرّم، فلا بأس فيه.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى