فقه المجاهد

لبس النساء للملابس الضیّقة

السؤال: هل يجوز للنساء لبس الملابس الضيقة الحاكية لتفاصيل الجسم أو الملابس الخلاعية في الأعراس ونحوها؟

الجواب: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتّب المفسدة فلا بأس فيه، وإلاّ فلا يجوز.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى