فقه المجاهد

شكوك الركعات التي لا توجب بطلان الصلاة

إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة الرباعية، ثمّ تبدّل شكّه إلى يقين أو ظنّ بأحد الأطراف، يأخذ به، ويكمل صلاته وفقه وصلاته صحيحة. أمّا إذا لم يحصل له اليقين والظنّ بأحد الأطراف، فيعمل وفق الأحكام التالية:

  • إذا شكّ بين الثانية والثالثة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية يبني على الثالثة، ويكمل صلاته، ثمّ يأتي بعد الفراغ بركعة احتياطية واحدة من قيام، أو ركعتين من جلوس (بالكيفية التي سيأتي بيانها لاحقاً).
  • إذا شكّ بين الثانية والرابعة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية يبني على الرابعة، ويكمل صلاته، ثمّ يأتي بعد الفراغ بركعتين احتياطيتين من قيام.
  • إذا شكّ بين الثانية والثالثة والرابعة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، يبني على الرابعة، ويكمل صلاته، ثمّ يأتي بعد الفراغ بركعتين احتياطيتين من قيام وركعتين من جلوس
  • إذا شكّ بين الثالثة والرابعة في أي موضعٍ كان، يبني على الرابعة، ويكمل صلاته، ثمّ يأتي بعد الفراغ بركعة احتياطية من قيام، أو ركعتين من جلوس.
  • إذا شكّ بين الرابعة والخامسة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، يبني على الرابعة، ويكمل صلاته، ثمّ يأتي بعد الفراغ بسجدتي السهو (بالكيفية التي سيأتي بيانها لاحقاً).
  • إذا شكّ بين الرابعة والخامسة حال القيام، يبني على الرابعة ويهدم القيام ويجلس (من دون ركوع) ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يأتي بركعة احتياطية من قيام، أو ركعتين من جلوس.
  • إذا عرض للمصلّي أحد الشكوك الصحيحة يجب التروّي قليلاً، فإذا استقرّ شكّه يعمل بوظيفته كما تقدّم.
  • إذا عرض للمصلّي أحد الشكوك الصحيحة، لا يجوز له قطع الصلاة. فإن فعل، فقد أثِم وإذا استأنف الصلاة من جديد قبل الإتيان بإحدى مبطلات الصلاة، من قبيل الانحراف عن القبلة، بطلت الثانية أيضاً. نعم إذا استأنف الصلاة من جديد بعد الإتيان بإحدى مبطلات الصلاة، صحّت الثانية.
  • إذا عرض للمصلّي أحد الشكوك التي تجب معها صلاة الاحتياط، ولكن لم يأتِ بها بعد الفراغ، بل استأنف الصلاة من جديد، فقد أثِم. وإذا استأنف الصلاة قبل الإتيان بإحدى مبطلات الصلاة، بطلت الثانية أيضاً. نعم إذا استأنف الصلاة بعد الإتيان بإحدي مبطلات الصلاة صحّت الثانية.
  • الظنّ في عدد ركعات الصلاة كاليقين، بمعني أنّه عندما يتردّد في أنّه صلّي ثلاث ركعات أم أربع، فإن كان يظنّ برجحان أحد الطرفين على الآخر عمل بظنّه، وصحّت صلاته.
  • إذا كان في أوّل الأمر ظانّاً برجحان أحد طرفي الشكّ، ثمّ انقلب ظنّه شكّاً، أي تساوي الطرفان بنظره، يعمل بوظيفة الشكّ. وإذا كان في أوّل الأمر شاكاً، وقبل العمل بوظيفة الشكّ، انقلب شكّه ظنّاً بأحد الطرفين، يعمل بظنّه، ويكمل صلاته.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى