فقه المجاهد

أحكام الشك في ركعات الصلاة

إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة، كما لو لم يعلم هل صلّى ثلاث ركعات أم أربع، فيجب أوّلاً أن يتأمّل قليلاً، فإن حصل له اليقين أو الظنّ بأحد الطرفين، أخذ به، وصحّت صلاته، وإلا فيعمل وفق الأحكام الآتية.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى