فقه المجاهد

أحكام الشك في أجزاء من الصلاة

◍ إذا شك في شيء من الأفعال الواجبة في الصلاة، فإن كان قبل الدخول في الجزء الذي يليه، فيجب الإتيان به، وإن كان بعد الدخول في الجز الذي يليه ـ حتى لو كان مستحبّاً ـ فلا يعتني بشكّه.

◍ إذا شك في الإتيان بتكبيرة الإحرام قبل الشروع في القراءة ـ حتّي الاستعاذة ـ يأتي بها.

◍ إذا شك أنّه قرأ سورة الحمد أم لا، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها ـ حتّي الجزء المستحبّ، من قبيل: «الحمد لله ربّ العالمين» ـ تجب قراءتها.

◍ إذا شكّ أنّه قرأ السورة أم لا، فإن لم يكن قد دخل في الجزء الذي يليها، يأتي بها، أمّا لو شكّ بعد الدخول في الركوع أو القنوت أو الأذكار المستحبّة بعدها، فلا يعتني بشكّه.

◍ إذا شكّ قبل أن يهوي إلى السجود أنّه أتى بالركوع أم لا، يأتي به.

◍ إذا شك قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة، أو قبل الدخول في التشهّد، أنّه أتي بسجدةٍ واحدة أم سجدتين، يأتي بسجدة أخرى. وكذلك لو حصل له الشك حال النهوض (قبل الوصول إلى القيام الكامل) فيجب الإتيان بسجدة.

◍ إذا شكّ قبل النهوض أنّه أتي بالتشهّد أم لا، يأتي به، أمّا لو حصل الشكّ المذكور في حال النهوض، فلا يعتني بشكّه. وكذلك لو حصل الشكّ بعد الشروع بالجزء اللاحق، حتّي لو كان مستحبّاً.

◍ إذا شكّ أنّه أتي بالتسليم أم لا، فإن كان قد اشتغل بتعقيبات الصلاة، أو شرع بصلاة أخرى، أو خرج من حالة الصلاة واشتغل بما يمحو صورتها من قبيل الانحراف عن القبلة، فلا يعتني بشكّه. أمّا لو حصل الشكّ قبل الاشتغال بشيءٍ ممّا تقدّم، فيجب الإتيان بالتسليم.

◍ إذا كان مشتغلاً بقراءة آيةٍ، وشكّ في أنّه قرأ الآيةَ السابقة أم لا، أو كان مشغولاً بقراءة آخر الآية وشكّ في أنّه قرأ أوّلها أم لا، لا يعتني بشكّه.

◍ إذا حصل له الشكّ في صحّة عملٍ من أعمال الصلاة بعد الفراغ منه، لا يعتني بشكّه حتّي لو لم يدخل في الجزء الذي بعده.

◍ إذا شكّ في أحد أجزاء الصلاة قبل الدخول في الجزء اللاحق، وأتي به، ثمّ تبين أنّه أتي به مرّتين، فإذا لم يكن جزءً ركنياً، لم تبطل صلاته.

◍ إذا شكّ في الإتيان بالجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، ولم يعتنِ بشكّه، ثمّ التفت إلي أنّه لم يأتِ به، فإن لم يكن قد دخل في الركن الذي يليه، يأتي به، ويعيد الأجزاء التي أتي بها بعده عن طريق الخطأ. أمّا لوكان قد دخل في الركن التالي، فإن كان الجزء الذي تركه ركناً، بطلت صلاته، وإن لم يكن ركناً صحّت، وإذا كان الجزء المتروك سجدةً واحدةً أو تشهّداً، فيجب ـ بعد الفراغ من الصلاة ـ قضاء السجدة، وعلى الأحوط وجوباً قضاء التشهّد، ثمّ يأتي بسجدتي السهو أيضاً.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى