فقه المجاهد

حكم الشك في أصل إقامة الصلاة

إذا شكّ بعد مضي الوقت أنّه صلّى أم لا، أو ظنّ بأنه لم يصلِّ، فلا يجب عليه الإتيان بها.

أمّا لو حصل له الشك المذكور قبل خروج وقت الصلاة فيجب عليه الإتيان بها، بل في صورة الظنّ بأنّه صلّي يجب عليه الإتيان بها أيضاً.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى