فقه المجاهد

إطلاق النار في المناسبات

يحصل في بعض المجتمعات إطلاق الرصاص في بعض المناسبات، كما عند الزواج أو الولادة أو النجاح، أو إطلالة مسؤول عبر وسائل الإعلام، أو عند مجيء شخص بعد تأديته مناسك الحجّ، أو عند وفاة شخص وما شاكل ذلك. وهذا الأمر حرام شرعاً إذا أدّى إلى إزعاج أو أذيّة الآخرين أو عُدَّ تبذيراً وإسرافاً.

لو أدّى إطلاق الرصاص إلى خسارة مادّيّة، كأن كسر شيئاً، أو مزّق شيئاً، أو أحرق شيئاً ونحو ذلك، فمُطلقُ الرصاص ضامن فيما لو كان هو المسبّب لذلك. ولو أدّى إلى إصابة شخص وقتله فيجب على مُطلق الرصاص دفع دية القتل الخطأ، بالإضافة إلى صوم شهرين متتاليَين، فإن لم يمكن يُطعم ستّين مسكيناً، وللجرح أحكامه الخاصّة. نعم، لو كان جرح الآخر أو قتله جائزاً، فلا ضمان على القاتل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى