فقه المجاهد

شهر السلاح

لا يجوز شهر السلاح أو تجهيزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض، ويسمّى فاعل ذلك بالمحارب، سواء أسبّب القتل أم الجرح أم لا. والحرمة أعظم لو أدّى إلى جرح أحد أو قتله.

توضيح ذلك:

إنّ تجريد السلاح أو تجهيزه يتحقّق بعدّة وسائل، منها: أن يحمل سلاحه بيده، أو أن يضعه على خاصرته – مثلاً – بشكل مكشوف، ويسير به بين الناس، مع قصده أن يخيفهم وأن يُخِلّ بأمنهم، لتحقيق غاياته ومآربه، في الليل أو النهار، في البرّ أو البحر، في المدن أو القرى أو الأحياء أو غير ذلك، فهذا حرام شرعاً، بل هو من المحاربة، ومنها: أن يوجّه سلاحه نحو الناس بالقصد المذكور نفسه، وهذا – أيضاً – يدخل تحت عنوان المحاربة، وهو حرام.

كما إن استعمال السلاح عدواناً بهذا القصد لهو أشدّ جرماً وأشدّ حرمة، سواء أدّى إلى الجرح أو أدّى إلى القتل، بل ولو لم يصب أصلاً، وهكذا لو كان بقصد السرقة، أو أيّ اعتداء آخر.

وهذا لا يعني حصر الحرمة بعنوان المحاربة، بل هناك عناوين أخرى نتعرّض لبعضها في ما يأتي إن شاء اللّه تعالى، قد يكون المهاجم فيها محارباً وقد لا يكون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى