فقه المجاهد

الصدقة بوصولها للفقير

السؤال:هناك حصّالات توزع على المساجد والبيوت تجمع فيها الصدقات للفقراء والايتام، فلو نوى شخص ان يتصدق بمقدار من المال فهل يكفي وضعه بها؟

الجواب: لا يصير صدقة على الفقير الا بوصوله اليه إلاّ إذا كان بإذن الحاكم الشرعي.

آية الله العظمى السيد علي السيستاني “حفظه الله”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى