فقه المجاهد

هل یجوز دفع الصدقات للمتسوّلین

السؤال: هل یجوز دفع الصدقات للمتسوّلین الذین یطرقون الأبواب أو للمتسوّلین الذین یجلسون فی الشوارع، أم الأفضل دفعها للأیتام والمساکین أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها فی صندوق الصدقات؟

الجواب: الأفضل دفع الصدقات المستحبة إلی الفقیر العفیف المتدیّن، کما لا بأس بجعلها تحت ید لجنة الإغاثة ولو بوضعها فی صندوق الصدقات. وأما الصدقات الواجبة فلا بد من إعطائها مباشرة أو بوساطة الوکیل للفقراء المستحقین، ولا مانع من وضعها فی صنادیق الصدقات فیما لو علم بأنّ القائمین بأعمال لجنة الإغاثة یقومون بجمعها ودفعها للفقراء المستحقین.

الإمام الخامنئي “دام ظله”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى