فقه المجاهد

التجسس بحجة الأمر بالمعروف

السؤال: هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية وغيرها، بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك المعروف؟ وما هو حكم الأشخاص الذين يتجسسون للعثور على مخالفات الناس مع أنهم ليسوا مكلّفين بالتجسس؟

الجواب: لا مانع من مبادرة خصوص موظفي الفحص والتفتيش الرسميين الى البحث والتحقيق القانوني عن أعمال الموظفين حول العمل الإداري أو غيره، في إطار الحدود والمقررات القانونية. وأما التجسس على عمل الآخرين، أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، فلا يجوز لهم، فضلاً عن غيرهم.

الإمام الخامنئي “دام ظله”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى