فقه المجاهد

بيع وشراء الملابس الأجنبية

السؤال: ما هو حكم بيع وشراء الألبسة الأجنبية واستعمالها؟

الجواب: لا مانع من استيراد وبيع وشراء واستعمال الألبسة لمجرد كونها مستوردة من البلاد غير الإسلامية. وأما ما كان ينافي ارتداؤه للعفة والأخلاق الإسلامية، أو كان ارتداؤه يعد إشاعة للثقافة الغربية المعادية للثقافة‌ الإسلامية، فلا يجوز استيرادها ولا بيعها وشراؤها ولبسها.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى