فقه المجاهد

تعلم المرأة للسياقة بمعونة رجل

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتعلّم السياقة بمعونة رجل أجنبي في مكان مخصّص لتعليم السياقة، علماً بأنّ المرأة محافظة على حجابها وعفافها الشرعي؟

الجواب: لا مانع من تعلّمها السياقة بمعونة وإرشادات رجل أجنبي إذا كان مع المواظبة على الحجاب والعفاف، ومع الأمن عن المفاسد. ولكن مع ذلك الأولى أن يكون معها أحد من محارمها، بل الأولى أن يكون تعلّمها بواسطة امرأة أو أحد محارمها مكان الرجل الأجنبي.

الإمام الخامنئي (دام ظله)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى