فقه المجاهد

مسألة فقهية: هل يجوز للمسلم شراء البضائع الإسرائيلية؟

السؤال: لو تم ترويج البضائع الإسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الإسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها، فيما‌ إذا أمكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الأخرى غير الإسرائيلية (أي المستوردة من بلدان أخرى) ؟


الجواب: يجب على آحاد المسلمين الامتناع عن شراء و استعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها و شرائها إلى الصهاينة المحاربين للإسلام و المسلمين.

أجوبة الاستفتاءات للسيد القائد الخامنئي س268

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى