البحرين
ترند

«الداخلية» تبلغ رؤساء المآتم بحظر مكبرات الصوت

البحرين – (الأبدال): علمت وحدة الإعلام الحربي “الأبدال” أن وزارة الداخلية بدأت في الاتصال بعدد من رؤساء المآتم الحسينية لإبلاغهم عن قرار تنظيمي جديد يتعلق بحظر استخدام مكبرات الصوت.

من جهته، أفاد رئيس أحد المآتم أنه تلقى اتصالاً مساء أمس (الجمعة) يبلغه بضرورة الإلتزام بالقرار الصادرة من إدارة الأوقاف الجعفرية بعدم استخدام مكبرات الصوت.

وقال رئيس المأتم الذي رفض الكشف عن هويته: “أبلغني المتصل بوجود قرار رسمي بمنع استخدام مكبرات الصوت خارج المأتم،”. مضيفاً إلى ابلاغه أيضاً بأن المنع لا يشمل المحاضرات فقط، بل حتى بث الأدعية وتلاوة القرآن.

وأشار رئيس المأتم إلى أن المتصل أخبره إنه “سيتم استدعاء رؤساء المآتم في حال عدم الإلتزام بالقرار”.

بالتزامن مع ذلك، حرضت الصحف الرسمية في البحرين ضد تحدي القرار من قبل رؤساء المآتم، وقال الكاتب في جريدة البلاد أحمد جمعة “عجزت وعجز غيري وبح صوتنا ولم تجد مناشداتنا لسنواتٍ آذانا صاغية فيما يتعلق بفوضى استخدام مكبرات الصوت، ولأن الدولة ممثلة في أجهزتها الرسمية (إدارة المساجد) لم تفرض القانون ولم تتابع تنفيذه كما فعلت مصر والمملكة العربية السعودية وغيرهما من الدول العربية والإسلامية”.

إلى ذلك، وصف الزعيم الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم قرار الأوقاف الجعفرية بشأن منع مكبرات الصوت في المآتم والمساجد بـ”الخطوة المريبة” مطالباً المؤمنين بعدم الإلتزام بالقرار.

وفي بيان تابعه “الأبدال” الخميس (23 ابريل/نيسان 2020) “بالنسبةِ لما نشرته الأوقافُ من قرارها لمنعِ بثِّ القرآن والدعاء والمجالس الحسينية عبر مكبِّرات الصوت في الشهر الفضيل، لا أرى أنَّ أحداً من المؤمنين سيلتزم به، وهذا خيرٌ ومطلوبٌ جدّاً”.

ونص قرار الأوقاف الجعفرية الحكومية على “أن يتم تفعيل الوعظ الديني والخطابة في المآتم والحسينيات خلال شهر رمضان المبارك عبر تقنية البث المباشر عن طريق الفضاء الالكتروني من خلال تواجد الخطيب فقط في داخل المأتم من دون حضور جمهور المستمعين وعدم استخدام مكبرات الصوت في هذه الفترة، حيث سيتم بث المحاضرات عبر تقنيات الاتصال المرئي والوسائط الإعلامية، حفاظا على الأجواء العبادية من جهة والالتزام الكامل  بالتوجيهات الاحترازية الضرورية من جهة أخرى”.

بينما تقول المعارضة أن السلطات البحرينية تتذرع بجائحة كورونا لتطبيق المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1999 بخصوص تنظيم استخدام مكبرات الصوت.

ويحظر المرسوم بقانون تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة، إلا بناءً على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت.

ويشترط المرسوم بقانون لمنح التصريح في تركيب أو استعمال مكبرات الصوت أن يقدم الطلب من صاحب الشأن إلى مدير منطقة الأمن المختصة، يبين فيه المكان المحدد والوقت المطلوب، لتركيب أو استعمال مكبرات الصوت والغرض من استعمالها، وأن تتناسب استعمالات مكبرات الصوت مع مساحة المكان المراد تركيبها فيه.

ويمنع المرسوم بقانون تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها، وأوجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها باستعمال مكبرات الصوت، باستثناء الأذان وإقامة الصلاة، كما أجاز المرسوم بقانون لمدير منطقة الأمن المختصة إلغاء التصريح في أي وقت، إذا وقعت مخالفة لشروطه أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفرض المرسوم بقانون غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي حال تكرار الفعل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي هذه الحالة يحكم بغلق المحل الذي قام بالتركيب مدة لا تجاوز سبعة أيام، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

المصدر
الأبدال

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لكم دينكم ولي دين
    قراءة القرءان وغيرها في المآتم بمكبرات الصوت وعدم وجود الناس ليس عليها ضرر فما سبب المنع

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى