البحرين

آية الله قاسم: مطلوب عدم الإلتزام بقرار منع مكبرات الصوت

سلطات البحرين تحاول تطبيق المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1999 بذريعة كورونا

البحرين – (الأبدال): وصف الزعيم الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم على قرار الأوقاف الجعفرية بشأن منع مكبرات الصوت في المآتم والمساجد بـ”الخطوة المريبة” مطالباً المؤمنين بعدم الإلتزام بالقرار.

وفي بيان تابعه “الأبدال” اليوم الخميس (23 ابريل/نيسان 2020) “بالنسبةِ لما نشرته الأوقافُ من قرارها لمنعِ بثِّ القرآن والدعاء والمجالس الحسينية عبر مكبِّرات الصوت في الشهر الفضيل، لا أرى أنَّ أحداً من المؤمنين سيلتزم به، وهذا خيرٌ ومطلوبٌ جدّاً”.

وأضاف البيان: الأحسن من الأوقاف أن تسحبَ قرارها لما له من الأثر السيّء في نفوس المواطنين، ولما فيه من تدخّلٍ مسيءٍ في شعائر الدينِ وإضرارٍ بنشر الإسلام عقيدةً وأحكاماً شرعية بما يسمح لكلمة الله عز َّوجلّ أن تتسعَ بشكلٍ أفضل.

وأشار آية الله قاسم في البيان إلى أن “أصواتُ المكبراتِ التي لا تكون فوق الحدِّ المعتدلِ ليس فيها ضررٌ على أحد، وهي معتادةٌ لسنواتٍ وسنوات”.

وحذر آية الله قاسم من هذا القرار، مشيراً إلى أنه ينذر بتدخل أكبر.

ونص قرار الأوقاف الجعفرية الحكومية على “أن يتم تفعيل الوعظ الديني والخطابة في المآتم والحسينيات خلال شهر رمضان المبارك عبر تقنية البث المباشر عن طريق الفضاء الالكتروني من خلال تواجد الخطيب فقط في داخل المأتم من دون حضور جمهور المستمعين وعدم استخدام مكبرات الصوت في هذه الفترة، حيث سيتم بث المحاضرات عبر تقنيات الاتصال المرئي والوسائط الإعلامية، حفاظا على الأجواء العبادية من جهة والالتزام الكامل  بالتوجيهات الاحترازية الضرورية من جهة أخرى”.

وتحاول السلطات البحرينية منذ عام 2006 تطبيق مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1999 بخصوص تنظيم استخدام مكبرات الصوت.

ويحظر المرسوم بقانون تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل المواصلات بصفة مؤقتة أو دائمة، إلا بناءً على تصريح سابق من مدير منطقة الأمن المختصة، يحدد فيه المكان والوقت والغرض المسموح فيه بتركيب واستعمال مكبرات الصوت.

ويشترط المرسوم بقانون لمنح التصريح في تركيب أو استعمال مكبرات الصوت أن يقدم الطلب من صاحب الشأن إلى مدير منطقة الأمن المختصة، يبين فيه المكان المحدد والوقت المطلوب، لتركيب أو استعمال مكبرات الصوت والغرض من استعمالها، وأن تتناسب استعمالات مكبرات الصوت مع مساحة المكان المراد تركيبها فيه.

ويمنع المرسوم بقانون تركيب أو استعمال مكبرات الصوت إلا في الأغراض التي صدر التصريح بشأنها، وأوجب استعمال مكبرات الصوت على نحو لا يكون الصوت الصادر عنه مسموعا خارج الأماكن المصرح فيها باستعمال مكبرات الصوت، باستثناء الأذان وإقامة الصلاة، كما أجاز المرسوم بقانون لمدير منطقة الأمن المختصة إلغاء التصريح في أي وقت، إذا وقعت مخالفة لشروطه أو اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفرض المرسوم بقانون غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي حال تكرار الفعل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي هذه الحالة يحكم بغلق المحل الذي قام بالتركيب مدة لا تجاوز سبعة أيام، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب المخالفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى