فقه المجاهد

مسألة فقهية: استيراد البضائع الإسرائيلية

السؤال: هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها؟ ولو فرض وقوع ذلك ولو اضطراراً، فهل يجوز شراء هذه البضاعة؟

الجواب: يجب الامتناع عن المعاملات التي تكون لصالح دويلة إسرائيل الغاصبة المعادية للإسلام والمسلمين، ولا يجوز لأحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء مثل تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضار على الإسلام والمسلمين.

المصدر: أجوبة الاستفتاءات للسيد القائد، ج2 س:262

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى