فقه المجاهد

مسألة فقهية: دفع مالٍ لكافر للتعاون معه على العدو

أمن المطارد

السؤال: هل يجوز دفع مالٍ لكافر للتعاون معه على العدو؟


الجواب: نعم، يجوز إعطاء الكافر من أموال الزكاة بحيث يؤمن من شره أو يتعاون مع المسلمين على قتال الكفار، وهؤلاء المسمّون بـ “المؤلفة قلوبهم”.

المصدر: منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج1 ص344. 

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى